سؤال وجواب عن التسجيل بضرائب المبيعات
س29- ما هو موقف الهدايا والجوائز التي تكون في شكل سلع مجانية تقدم لرواد المحل ؟
ج29- تخضع للضريبة بالفئة المقررة قانوناً ويكون الوعاء هو قيمة السلعة وفقاً للسعر السائد . (ق 6 ) ( فرض الضريبة)
س30- هل يتم خصم الضريبة عما تم بيعه فقط أم يتم خصم ضريبة المشتريات بالكامل ؟
ج30- يتم خصم الضريبة القابلة للخصم والسابق سدادها علي كامل المشتريات بغرض الاتجار خلال شهر الإقرار بشرط توافر الفواتير الضريبية وأن تكون واردة ببيان المشتريات .(ق23،ل17) (خصم الضريبة)
س31- هل يمكن الأخذ بقوائم البيانات " شريط آلة تسجيل النقدية " التي يتم استخدامها في ماكينات تسجيل النقدية ؟
ج31- نعم .. يمكن الأخذ بهذه القوائم طبقاً للقانون واللائحة شريطة أن تعبر عن حقيقة مبيعات المسجل . ( ل 10 ) (فواتير إقرارات)
س32-هل هناك استفادة للتاجر من تسجيله لدى المصلحة خاصة أن هناك تجاراً لم يتقدموا للتسجيل ؟
ج32- نعم .. حيث أنه يتمتع بميزة خصم الضريبة السابق سدادها على مشترياته فضلاً عن إمكانه دخول المناقصات والمزايدات التي تجريها الدولة ومؤسساتها حيث يشترط لدخولها التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات.
بالإضافة إلي تجنب تعرضه لمخالفة أحكام القانون في حالة بلوغه حد التسجيل وعدم تقدمه للتسجيل . (ل 17 ، ق 23)(خصم الضريبة)
س33- ماهو موقف بضاعة الأمانة من الضريبة ومتى يتم إثباتها بالإقرار؟
ج33--إذا كانت نصوص العقد الخاص ببضاعة الامانه ترتب مسئولية كاملة للمستلم للبضاعة وتنتهي مسئولية البائع فإنه يعد بيعاً تستحق معه الضريبة .
-ما إذا كانت البضاعة تحت مظلة المنتج أو المستورد وله عليها كافة الحقوق والالتزامات مع تفويضه للتاجر في البيع للسلعة بالسعر المحدد من المنتج دون زيادة أو نقصان ، وكذلك يتم البيع باسم ولحساب المنتج فهنا تعتبر بضاعة أمانة تعليمات رقم 17 لسنة 2001 مرفقة .(تعليمات)
س34- تاجر أشترى سلعة من منتج مسجل ولكن الفاتورة كانت شاملة ضريبة المبيعات وغير موضح بها فئة وقيمة الضريبة. هل يمكن له خصم الضريبة ؟
ج34- لا يحق له الاستفادة من خصم ما سبق سداده . ( ق 23،ل17)(خصم الضريبة)
س35- هل من الممكن لتاجر تجزئه يتبع أحد القواعد التحاسبيه أن يبيع بدون فواتير في حالة عدم طلب المشترى الفاتورة ؟
ج35- لا .. فهو ملزم بإصدار الفاتورة الضريبية طبقاً لما ورد بهذه القواعد وذلك لكل مرحلة من المرحلتين السابقتين( الجملة والتجزئة ). (فواتير وإقرارات) (تعليمات)
س36- تاجر مشغولات ذهبيه وفضيه هل يتقدم للتسجيل وما هي قيمة الضريبة التي يقوم بتحصيلها على مبيعاته ؟
ج36- نعم .. يلتزم بالتسجيل في حالة بلوغه حد التسجيل (150 ألف جنيه ) وهناك قواعد إجرائية لتبسيط عملية تحصيل الضريبة ملخصها كالآتى:-
مرحلة تجارة الجملة
-عند قيام تاجر الجملة المسجل بالبيع إلى تاجر التجزئة المسجل يتم تحصيل الضريبة بما يعادل 5ر0 % من القيمة البيعيه على المشغولات الذهبية عيار 21 فأكثر، 1% بالنسبة للمشغولات عيار 18 فأقل.
-وفى حالة البيع من تاجر الجملة للمستهلك مباشرة أو لتاجر تجزئه غير مسجل يتم تحصيل الضريبة بما يعادل 1% من القيمة البيعيه على المشغولات الذهبية عيار 21 فأكثر وما يعادل 2% من القيمة البيعيه على ما دون ذلك من العيارات.
-وفي جميع الأحوال يلتزم تاجر الجملة بإصدار فاتورة ضريبية موضحاً بها أسم المشتري وعنوانه والكمية المباعة. (فرض الضريبة) (تعليمات
س37 - هل شركات تجارة الجملة فى الملابس الجاهزة مطالبه بالتسجيل إذا بلغت مبيعاتها ( 150 ألف جنيه ) ؟ وما هو أسلوب المحاسب في ظل الاتفاق التحاسبى والمطبق بالمرحلة الأولى للقانون ؟
ج37- في ضوء ما يقضى به القانون رقم 17 لسنه 2001 فإن تاجر الملابس الجاهزة عليه التسجيل متى بلغت مبيعاته حد التسجيل المقرر وهو ( 150 ألف جنيه ).
أما بشأن كيفية المحاسبة فى ظل تطبيق القواعد الاجرائية بالمرحلة الأولى من تطبيق القانون فقد عقد إتفاق بين غرفة الصناعات النسيجية والمصلحة فى 30/6/2001 والمتضمن:
1- قيام تاجر الجملة المسجل بتحصيل ما يعادل 1% على قيمة مبيعاته إلى تاجر التجزئة المسجل و2% على قيمة مبيعاته للمستهلك النهائي أو لتاجر تجزئة غير مسجل .
2- أما تاجر التجزئة المسجل فيقوم بتحصيل ضريبة مبيعاتة بما يعادل 1% من قيمة بيع السلعة وبما لا يقل عن تكلفة الشراء مضافاً إليها هامش الربح المقرر لتجارة التجزئة بمعرفة وزارة التموين والتجارة الخارجية "بشرط وجود فاتوره ضريبية من تاجر الجملة المسجل" .
3-فى حالة قيام المنتج المسجل بالبيع رأساًَ إلى تاجر جمله غير مسجل أو تاجر تجزئه غير مسجل أو البيع إلى المستهلك مباشرة يتم تحصيل 2% كاملة على القيمة البيعية الواردة بالفاتورة.(ق18،ل12) (تسجيل)
س38 - ما هو الموقف بالنسبة لتاجر الموبيليا في ظل المرحلتين الثانية والثالثة من تطبيق القانون؟
ج38- تاجر الموبيليا مطالب بالتسجيل متى بلغ حد التسجيل المقرر قانوناً (150 ألف جنيه ) ومن الممكن أن يتبع النظام الأصلى أو القواعد التحاسبية أثناء سريانها والتي تقضى:-
1- بتحصيل 3% من ثمن البيع للمستهلك الوارد بالفاتورة إذا كان الشراء قد تم من ورش إنتاج مسجله بالمصلحة.
2-أما فى حالة قيامه بالشراء من ورشه غير مسجله أو بدون فواتير ضريبية ففي هذه الحالة يقوم بتحصيل وتوريد الضريبة بما يعادل 6% من ثمن البيع للمستهلك . (ق 18 ، ل 12 ) (تسجيل)