سؤال وجواب عن التسجيل بضرائب المبيعات

س9 - بالنسبة للبيع بالتقسيط ما هو وعاء الضريبة هل هو القيمة البيعية شاملة الفوائد أم سعر السلعة الحقيقي ؟

ج 9- وعاء حساب الضريبة هو القيمة البيعية الفعلية للسلعة والواردة بالفاتورة الضريبية وبصرف النظر عن عناصر ومكونات هذه القيمة " فوائد ومصاريف ‘دارية ،..الخ ".(تعليمات)( تقدير قيمة )

س10 - بالنسبة للبيع بالتقسيط ما هو وعاء الضريبة هل هو القيمة البيعية شاملة الفوائد أم سعر السلعة الحقيقي ؟

ج 10- وعاء حساب الضريبة هو القيمة البيعية الفعلية للسلعة والواردة بالفاتورة الضريبية وبصرف النظر عن عناصر ومكونات هذه القيمة " فوائد ومصاريف ‘دارية ،..الخ ".(تعليمات)( تقدير قيمة )

س11- ما هو حد التسجيل بالنسبة لمكلف نشاطه الاتجار في أجهزة كمبيوتر وصيانتها وعمل برامج محملة على ديسكات ؟

ج 11- حد التسجيل هو 54000 ألف جنيه باعتباره منتج برامج حاسب آلي علي ديسكات وكذا مؤدي خدمة صيانة أجهزه الحاسب بالاضافه إلي نشاطه في الاتجا

س12- هل تاجر التجزئة ملزم بإصدار فاتورة ضريبية عند كل عمليه بيع ؟

ج12- نعم ملزم بإصدار فاتورة ولكن في حالة عدم استطاعة تاجر التجزئة إصدار فاتورة عن كل عملية بيع يمكنه إتباع أحد أنظمة التجزئة التي أصدرتها المصلحة وبعد موافقة المأمورية المختصة وفي الحالة الأخيرة إذا طلب المشتري فاتورة فالتاجر ملزم بإصدار فاتورة ضريبية . ( ق 14 ، ل 7)

س13- ما هو موقف تقديم الإقرار الشهري في حالة عدم تحقيق بيوع ؟

ج13- على المسجل الالتزام بتقديم الإقرار الشهري ولو لم يكن قد حقق بيوعاً ، أو أدي خدمات خاضعة للضريبة. (ق 16 ، ل 11 ) (فواتير وسجلات

س14- هل ينطبق على المسجل أحكام القانون قبل التسجيل أم ينطبق على الفترة ما بعد التسجيل؟

ج14- تنطبق أحكام القانون على من يقوم بالتسجيل عن فتره ما قبل التسجيل إذا ثبت للمصلحة أنه قد بلغ حد التسجيل في تاريخ سابق لتسجيله بالمصلحة .(تسجيل) (تعليمات)

س15- تاجر يتعامل في سلع الجدول رقم (1) فقط فهل هو مطالب بالتسجيل لدى المصلحة ؟

ج15- إذا اقتصر نشاط التاجر على الاتجار في سلع الجدول (1) المرافق للقانون فقط فهو غير مطالب بالتسجيل لدى المصلحة أما إذا أشتمل نشاطه على سلع خاضعة للضريبة وسلع معفاة وسلع جدول رقم (1) فهو مطالب بالتسجيل لدى المصلحة متي بلغت مبيعاته منها حد التسجيــل. (ل 12)( تسجيل)


س16- هل يتعامل تاجر الجملة بالنظام الأصلي أم بأحد أنظمة التجزئة ؟

ج16- تاجر الجملة ملزم بالتعامل بالنظام الأصلي وملزم أيضاً بإصدار فواتير ضريبية . (ق 14 ، ل 7 ) (فواتير وإقرارات)


س17- التاجر الذي يتعامل في السلع المستعملة مطالب بالتسجيل لدى المصلحة ؟ وكيفية حساب الضريبة ؟

ج17- نعم .. التاجر الذي يتعامل في السلع المستعملة مطالب بالتسجيل لدى المصلحة متى بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون 17 لسنه 2001 ( 150000 ج) حيث أن السلع المستعملة سلع صناعية خاضعة للضريبة ، وتحسب الضريبه طبقاً لما يلي :-

إذا كان البائع المسجل يقوم بإمساك دفاتر محاسبيه منتظمة فيتم احتساب الضريبة على القيمة المضافة فقط { الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع } .

أما إذا كان لا يقوم بإمساك دفاتر محاسبيه منتظمة فيتم احتساب الضريبة على إجمالي قيمة الفاتورة .

وفى جميع الأحوال يكون تحصيل الضريبة حسب الفئة المقررة قانوناً . (ق 14 ، ل 17 ) (فواتير وسجلات وتعليمات